"الإستحقاق الدستوري" أو "حقوق
المواطن الدستورية"
* كيف يتم وصف هذا النظام؟
ان النظام الانتخابي أساساً هو نظام انتخابات المحافظات. لقد خصصت 230 مقعداً لـ
18 محافظة وفقاً لعدد الأشخاص المسجلين في سجل الانتخابات لدى المفوضية في كل
محافظة للانتخابات التي جرت في كانون الثاني 2005 . إضافة إلى ذلك هناك 45 مقعداً
مخصصة لحالتين: الأولى، هي ان الكيانات السياسية التي لم تفز بمقاعد على مستوى
المحافظة ولكنها وصلت إلى حد معين (وربما تكون كيانات سياسية صغيرة ولكن لديها
دعم كبير) ستخصص لها مقاعد "تعويضية"؛ والثانية هي ان أية مقاعد أخرى متبقية سيتم
تخصيصها للكيانات السياسية التي فازت بمقاعد على مستوى المحافظة، وفقاً لمجموع
الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها في عموم العراق (القاسم الانتخابي). وهكذا ستكون
هذه المقاعد "الوطنية" منحة للكيانات السياسية التي تحظى بدعم كبير.
مبدأ علوية الدستور وتدرج القاعدة القانونية للدستور العراقي وقوانين الانتخاب
نموذجاً
* ثانياً: قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005
بعجالة كبيرة وغير مألوفة ولا تتماشى مع طبيعة عمل مجلس النواب الذي يجب ان يتميز
بالتأني لغرض إصدار القوانين المتأنية السليمة صوّت مجلس النواب على قانون جديد
للانتخابات تحت رقم 16 لسنة 2005 في 1/8/2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية
العدد (4010) في 23/تشرين الثاني/ 2005 وقد تم التصويت على القانون ما بين ليلة
وضحاها ودون إعطاء الفرصة الكافية للكيانات السياسية الأخرى عبر ممثليها في
البرلمان لدراسته بعمق لغرض الوصول إلى قناعات مشتركة لإصدار القانون وبالتأكيد
ان هكذا عجالة في الأمور تعني إن القانون فيه الشيء الكثير الذي يراد منه ان يمرر
لأن يخدم كيانات معينة بالذات دون أخرى. فما هي خواص هذا القانون وبماذا يتميز عن
غيره؟
1- الغى القانون نظام الدائرة الانتخابية الواحدة الذي كان معمولاً بها في السابق
ليحل محلها نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ليصبح العراق (18) ثمانية عشر دائرة
انتخابية.
2- العملية الانتخابية تمر عبر مراحل متعددة على خلاف النظام الانتخابي السابق
وتتمثل فيما يلي:
أ- يخصص لكل محافظة عدد من النواب يتناسب عددهم مع عدد السكان وينتخبون على أساس
نظام التمثيل النسبي.
ب- ما يتبقى من المقاعد في المحافظات يمنح إلى الكيانات الأخرى على أساس (الباقي
الأقوى)
ج- الانتخابات في المحافظة كانت لغرض انتخاب (230) نائباً فقط أما باقي النواب
فيتم اختيارهم عبر:-
أولاً: المقاعد التعويضية: وهذه المقاعد تمنح إلى الكيانات التي حصلت على (المعدل
الوطني العام) ولكنها لم تحصل على مقعد في البرلمان وقد حصلت قائمة الرافدين
الوطنية فقط على مقعد واحد.
اما باقي المقاعد فيعاد توزيعها على الكيانات الفائزة تحت اسم (المقاعد الوطنية)
وعلى اساس النسب المئوية التي حصلت عليها هذه الكيانات ووفق معادلة حسابية خاصة.
3- أشار القانون صراحة إلى أصوات العراقيين في خارج العراق في المادة (19) منه
إلى ان أصواتهم تحتسب على مستوى الدولة وبذلك خلق القانون حالة تمييز بين أصوات
الداخل والخارج لأن أصوات الخارج لا تشارك في اختيار نواب المحافظات لاستحالة
ذلك.
4- نظم هذا القانون وطبق بشكل تفصيلي عبر النظام رقم (13) الذي أصدرته مفوضية
الانتخابات والذي أبدعت فيه المفوضية لكي تطبقه حرفياً ولا تبقي شيئاً إلا وتضيفه
إلى الكيانات الكبيرة تحت اسم (الحصة الوطنية) وهكذا فالقانون رقم (16) لسنة
(2005) قد جعل مقاعد البرلمان (حصة) بكل معنى الكلمة. بل ان الأغرب من ذلك ان
مفوضية الانتخابات وفي أحدى إعلاناتها المنشورة في الصحف المحلية قد وصفت المقاعد
الوطنية بالقول:-
(ان أية مقاعد أخرى متبقية سيتم تخصيصها للكيانات السياسية التي فازت بمقاعد على
مستوى المحافظة، وفقاً لمجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها في عموم العراق
(القاسم الانتخابي)
وهكذا ستكون هذه المقاعد الوطنية منحة للكيانات السياسية التي تحظى بدعم كبير).
والسؤال الذي يطرح نفسه:- من منح الحق إلى مفوضية الانتخابات لكي تمنح مقاعد
برلمانية إلى الكيانات الكبيرة؟
الجواب:- قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 والنظام رقم (13) هما اللذان منحا
المفوضية ذلك.
ان المفارقات التي جرت في انتخابات 15/12/2005 استناداً إلى هذا القانون كبيرة
جداً وتتوضح في الجدول رقم (2) وكالآتي:
1- توجد هنالك فروقات كبيرة بين الأصوات الفعلية التي حصلت عليها الكيانات
الفائزة وعدد المقاعد في البرلمان حيث ان (22.5) مقعداً كانت مقاعد زائدة من
الناحية الفعلية وبدون أصوات.
2- واستناداً إلى الفقرة (1) فأن الكيانات الفائزة قد وضعت في خزائنها (999604)
ألف صوت بدون ناخبين، انها وفي سابقة فريدة من نوعها قد أخذت أصوات الكيانات
الصغيرة والكبيرة معاً.
3- واستناداً إلى الفقرة (2) فأن الخاسر الأكبر قائمة التحالف الكردستاني حيث خسر
(6.6) نائباً و(292609) صوتاً بسبب وجود (180.000) ألف صوت له في الخارج إضافة
إلى أصوات ناخبيه في المحافظات غير الكردية التي شتتت والتي لم تصل إلى الحد.
4- كانت قائمة الائتلاف العراقي الموحد هي الفائز الأكبر حيث حصلت على (14.74)
نائباً بلا أصوات و (653444) صوتاً بلا ناخبين.
5- في الوقت الذي شارك (12.191.133) ناخباً فإن الأصوات التي ساهمت فعلاً في
العملية الانتخابية هي (11.602.785) صوتاً وحصدت بها كل المقاعد في البرلمان.
6- هذا النظام الانتخابي بكل تفاصيله ومفرداته يمثل خروجاً عن المألوف والابتعاد
عن المفاهيم الديمقراطية وانتهاكاً للدستور والتجاوز على مبدأ علوية الدستور
وتدرج القاعدة القانونية للأسباب التالية:-
أ- انه يمثل انتهاكاً وخروجاً عن الفقرة (ب) من المادة الثانية من الدستور التي
تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)
ب- انه يتعارض مع الفقرة (ج) من المادة الثانية من الدستور التي تنص على انه لا
يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
ج- انه يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة (13) التي تنص (لا يجوز سن قانون
يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانون
آخر يتعارض معه"
د- انه يتعارض مع المادة (14) في الدستور حيث تنص على: "العراقيون متساوون امام
القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او
المذهبية او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي".
* ثالثاً: قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 106 لسنة 2008
نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد (4091) في 13/تشرين الأول/ 2008
جاء هذا القانون ليكمل مسيرة التراجع التشريعي وقد عكس صورة واضحة لطريقة تفكير
الكيانات الكبيرة في محاولتها للاستئثار بالمقاعد والمناصب فقط من جانب وان صاحب
المنصب يملك عصا سحرية يستطيع ان ينفذ ما يريده وهو جالس على الكرسي من جانب آخر.
اذا كان قانون رقم 16 لسنة 2005 قد وضع بعض النصوص التي تسمح للكيانات الصغيرة
بالفوز هذا القانون قد جاء ليلغيها وكالعادة فأن النظام الذي تصدره مفوضية
الانتخابات لتوزيع القاعد يأتي ليكمل وبإبداع كامل ما أمره به القانون لهذا أصدرت
المفوضية، النظام رقم (15) لسنة 2008 الخاص بتوزيع المقاعد.
ان الفقرة رقم (5) من المادة (13) من القانون تشكل حجر الزاوية فيه في مجال
تعارضها مع مبادئ الديمقراطية وبالتالي فأنها تنتهك مبدأ علوية الدستور الذي أكد
على مبادئ المساواة والحريات والحقوق وعدم تشريع قوانين تتعارض مع الدستور.
ان الجداولين التاليين رقم (3) و (4) يبينان بشكل واضح مقدار الحيف الذي لحق
بالكيانات الصغيرة حيث تبين الآتي:-
1- ان عدد المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات هو (14.960.083)
ناخباً في حين ان الذين اشتركوا في الانتخابات (7.092.661) ناخباً أي نسبة
(47.4%) فقط أي اقل من (50%) وهذا يعكس المناخ النفسي الذي يعيشه الناخب العراقي
حيث انه قد رفض المساهمة في الانتخابات ضناً منه انها الوسيلة الوحيدة المتوفرة
بين يديه للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية والحياتية التي يحياها وقد اعتبر ذلك
وسيلة احتجاج ضد هذه الأوضاع وان كان من الواضح في العالم اجمع ان ظاهرة العزوف
وعدم المشاركة في الانتخابات تعتبر ظاهرة عالمية تعكس رؤية الناخب إلى السياسي
حيث ان الناخب يعتقد وهو في كثير الأحيان على صواب ان السياسي ينسى الناخب لحظة
تسلمه السلطة والجلوس على كراسي الحكم.
2- ان الكيانات الفائزة في الانتخابات قد حصلت على (4.897.334) صوتاً وهذه تشكل
(32.02%) من عموم الأصوات التي يحق لها الاشتراك في الانتخابات وتشكل (69.04) من
الأصوات التي اشتركت فعلاً في الانتخابات وهذه هي الحكومة التي تسمى بلغة السياسة
حكومة الأقلية (الاوليكارشية) فمجالس المحافظات بأي حال من الأحوال ليست سوى
مجالس أقلية ولا شيء غير ذلك.
3- حصلت الكيانات التي دخلت مجالس المحافظات على (434) مقعداً في حين ان
استحقاقها الحقيقي وفقاً لأصواتها التي حصلت عليها هو (283) مقعداً.
4- ان القاسم الانتخابي لعموم العراق كان (34.470) صوتاً في حين ان القاسم
الانتخابي للمشاركين في الانتخابات هو (16.342) صوتاً والقاسم الانتخابي للفائزين
كان (11.284) صوتاً.
5- كانت المفارقة الكبرى في انتخابات محافظة واسط حيث تمثل أعلى مراحل التجاوز
وانتهاك مبدأ المساواة وكالآتي:
أ- عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات (612.169) صوتاً في حين ان الذين
اشتكوا هو (310.194) أي بنسبة (50.6%)
ب- ان الكيانات الفائزة قد حصلت على (123.629) صوتاً وتشكل هذه (20.1%) من
الأصوات التي يحق لها الاشتراك في الانتخابات وتشكل أيضاً (39.8%) من أصوات الذين
اشتركوا فعلاً في الانتخابات.
ج- ان الكيانات التي استبعدت عن التمثيل في مجلس المحافظة قد حصلت على (186.555)
ألف صوت وهذه تشكل (30.4%) من عموم الأصوات التي يحق لها المشاركة في الانتخابات
وتشكل (60.1%) من الأصوات التي اشتركت فعلاً.
د- في الوقت الذي كان القاسم الانتخابي لعموم المحافظة (11.078) صوتاً وبموجب هذا
الرقم استبعد تمثيل (60.1) من الناخبين إلا إن الكيانات الفائزة قد أوصلت ممثليها
في واقع الحال بقاسم انتخابي مقداره (4.415) صوتاً فقط.
5- حصلت الكيانات الفائزة على (28) مقعداً وهي كل مقاعد مجلس المحافظة في حين
استحقاقها الحقيقي هو (11) مقعداً أي ان (17) مقعداً كانت بلا أصوات.
الخاتمة: بعد كل الكلام الذي قدم والأرقام التي قدمت يتضح بصورة كبيرة مقدار
التجاوز القائم على الدستور وفي وضح النهار فقانون الانتخابات هو ليس قانوناً
بعيداً عن الحياة اليومية للمواطن بل هو في متناول يده ويمس صميم حياته وبالتالي
فأن أي تجاوز من قبل هذا القانون هو تجاوز على الثوابت الأساسية للحقوق والحريات
التي كفلها الدستور للمواطن العراقي ويعتبر انتهاكاً كبيراً له وبالتالي فأن
قوانين الانتخابات التي شرعت والأنظمة التي أصدرتها مفوضية الانتخابات شكلت سابقة
خطيرة في التجاوز على أولى الأسس لمقومات الدولة القانونية فمبدأ علوية الدستور
وتدرج القاعدة القانونية هو من المبادئ والثوابت الأساسية للدولة القانونية فهذه
الدولة تقوم على أربعة أركان أساسية (وهذا ما استقر عليه فقه القانون الإداري)
وهي:
1- خضوع الإدارة للقانون: حيث لا يجوز للإدارة بمختلف مستوياتها ان تتخذ أي عمل
او ان تصدر أي قرار او أمر إلا بمقتضى القانون.
2- وجود دستور حقيقي في البلد: يحدد نظامها ويضع قواعد ممارسة السلطة فيها وشروط
استعمالها.
3- علوية الدستور وتدرج القاعدة القانونية: والهدف من هذه العلوية والتدرج هو
معالجة حالة التزاحم والتعارض بين القوانين. فلا بد ان يتم علاج ذا التزاحم من
خلال إتباع الأدنى للأعلى وعدم التعارض معه وفي حالة التعارض يصار أما إلى إلقاء
الأدنى او تعديل الأعلى.
4- تنظيم رقابة قضائية: ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية ويكون أداؤها سليماً
ومعافى لابد من وجود رقابة قضائية وعلى كافة مستويات الدولة وعلى كافة السلطات
فالقضاء هو الرقيب في الدول القانونية.
* تقول المحكمة الإدارية العليا في جمهورية مصر العربية وهي في صدد الالتزام
بمبدأ تدرج القاعدة القانونية:-
(إن الدستور وهو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز ان تهدره أي أداة أدنى، ولأن
وظيفة القضاء هي تطبيق القانون فيما يعرض له من القضايا. والمراد بالقانون هنا هو
بمفهومه العام أي كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، سواء كان هذا المصدر نصاً
دستورياً ام تشريعياً تقرره السلطة التشريعية المختصة ام قراراً إدارياً تنظيمياً
وسواء كان هذا القرار التنظيمي صدر في شكل قرار جمهوري أم قرار وزاري ممن يملكه
ليطبق القضاء كل هذه القواعد العامة المجردة على اختلاف ما بينها من المصدر وعلى
تفاوت ما بينها في المرتبة. ولكن بمراعاة ان القانون يشوبه عدم الدستورية اذا
خالف نصاً دستورياً قائماً، او خرج على روحه او مقتضاه. بينما يشوب القرار
الإداري العام عيب عدم المشروعية اذا خالف قاعدة تنظيمية صدرت بأداة أعلى مرتبة.
فإذا تزاحمت في التطبيق هذه التشريعات او التنظيمات جميعاً وقام بينها التعارض
وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى في المرتبة، فيغلب الدستور على القانون
ويغلب القانون على القرار الإداري أياً كان مرتبته ويغلب ذلك لأن المناط في الأصل
عند التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى"
المصدر: حكم المحكمة الإدارية العليا في 29/6/1957 "مجموعة المبادئ التي قررتها
المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات" تأليف احمد سمير ابو شادي. نقلاً عن
محاضرات القضاء الإداري للدكتور عصام البرزنجي.
أخيراً إذا كانت القوانين السابقة للانتخابات قد منحت فسحة صغيرة لكل الكيانات
صغيرها وكبيرها لغرض الالتزام بالدستور والتطبيق العادل لمبادئ حقوق الإنسان
باعتبار ان حق الانتخاب هو واحد من أهم الحقوق الواردة في كل الصكوك الدولية التي
تعالج الحقوق الأساسية للإنسان وهذا هو الحال فكيف سيكون الحال لو طبقت التعديلات
الأخيرة على القانون رقم 16 لسنة 2005 النافذ حالياً هل ستبقى هذه الفسحة الصغيرة
لكل الكيانات لتطبيق هذه المبادئ. أم إن هذه الفسحة ستكبر بصورة اكبر لكيانات
معينة وستصغر بصورة اصغر واصغر للكيانات الأخرى من جانب وان الأحكام الواردة في
الدستور والتي أسميناها الاستحقاق الدستوري ستوضع على الرف ويبقى هذا الدستور
كسابقيه من الدساتير الدائمية والمؤقتة التي صدرت منذ عام 1925 ينطبق عليها البيت
الشعري لشاعرنا الكبير معروف الرصافي رحمه الله من جانب آخر وهو يقول:-
كلمات ليس لنا سوى ألفاظها أما معانيها فليست تعرف
سيداتي وسادتي أعضاء مجلس النواب المحترمين.....
إذا كان كل هذا حاصل وكل هذه الأرقام حاصلة وانتم لا تدرون "فسلاماً على الذي كان
والذي سيكون" وعلى صاحب المثل القائل:-
"أوعدك بالوعد وأزكيك يا كمون"